مقاتل ابن عطية
355
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد
والإنفاق ، أي أن الابن المتولد من المتعة يجب الإنفاق عليه ، ويرث من أبيه وأمه ، ويرثان منه تماما كابن الدائم . سادسا : يلحق ولد المتعة بالزوج بمجرد الجماع ، حتى ولو عزل وأراق ماءه في الخارج لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصا . سابعا : المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مائة مليون عملا بالآية الكريمة وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً . ثامنا : ثبت للزوجة الدائمة إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر المسمّى ، وكذا لو وهب المدة للمتمتع بها قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل فلها المهر كاملا ، وقيل : نصف المهر . تاسعا : يشتركان أيضا في العدة ، فالمتمتع بها عليها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج سواء أدخل أو لم يدخل . عاشرا : تحرم مقاربة الزوجة وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة . وهناك أحكام أخرى يشتركان فيها فلتلاحظ المطولات الفقهية « 1 » . وأما الأحكام التي يتباينان فيها هي كالتالي : 1 - لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معيّن لا يقبل الزيادة والنقصان ، أمّا الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال . وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا ، فهل يبطل العقد أو ينقلب إلى الدوام ؟
--> ( 1 ) جواهر الكلام وشرائع الإسلام والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .